السيد محمد تقي المدرسي

179

فقه الإستنباط (دراسات في مبادئ علم الأصول)

وقال المحقق الخراساني : « ويدل عليه ( الوضع بالإستعمال ) تبادر المعاني الشرعية منها ( من الألفاظ المبحوث عنها ) في محاوراته » . « 1 » نعم ربما أصبح هذا البحث اليوم غير هام بسبب كثرة التحقيق في كلمات الشارع عبر التاريخ الطويل للفقه ، ولعل بحث الحقيقة الشرعية ساهم في مثل هذه التحقيقات . وهناك سبب آخر لعدم الاهتمام بهذا البحث من قبل البعض هو أنّهم اختصروه في بضع كلمات قد أصبحت معلومة عند الجميع أنها حقائق شرعية أو متشرعية ، ولم يوسّعوا البحث إلى كلمات أخرى متشابهة من هذه الجهة ، كما سبقت الإشارة إلى ذلك ، ونحن فيما يلي نطرح بعض تلك الكلمات : أولًا : البلوغ ، فهل هناك حقيقة شرعية لهذه الكلمة أم معناها البلوغ عند العرف ؟ وهذا البحث لا يختص بالإنسان بل بالحيوان ايضاً بل بالنبات ، فلكل شيء حدّ إذا بلغه سمّي بذلك الاسم واعتبر كماله . فالإنسان والحيوان عندما يصلان إلى مرحلة الإنجاب يبلغان حدّهما عرفاً ، وكذلك النباتات إذا أثمرت . فإذا كانت الكلمة لها حقيقة شرعية ، بمعنى أن يكون البلوغ حسب الشرع مختلفاً عنه حسب العرف فإنَّ الطفل ( فتى أو فتاة ) إذا بلغ النكاح بأن إحتلم الفتى وطمثت الفتاة دون السن المحدد شرعاً ( العاشرة مثلًا ) لايُعتبران بالِغَيْن ، وكذلك إذا اكتمل الظأن أو المعز دون الحد الشرعي وكان بالغاً مرحلة التلقيح ولكن دون السن المأمور به في الأضحية للحج لا يكفي حتى يبلغ . والعكس كذلك ، فإذا تأخر بلوغ الطفل لخلل في غدده وبلغ السن المعلوم شرعاً فإنه يُعتبر بالغاً ، حتى ولو لم يعتبره العرف بالغاً خصوصاً مع تطور علم هندسة الجينات حيث قد يُقدم أو يُؤخر بلوغ الإنسان والحيوان وحتى النبات حسب تطوير جيناته المسؤولة عن غدد البلوغ . ثانياً : السفر هل له حقيقة شرعية ، أم لا يزال اللفظ يعني المعنى العرفي ؟ وهكذا إذا كان الفرد قد اختار موطناً لإقامته وحصل على شروط الإقامة فيه من دار وعمل وإجازات رسمية وقرّر ذلك مما يُعتبر عرفاً أنه الآن في وطنه ، فهل يكفي ذلك ؟ أم لابدّ أن يقيم فيه ستة أشهر ؟ وأساساً إذا لم يصدق عليه أنه مسافر فهل يكفي لإتمام صلاته ؟ وهكذا المتحرّك في المدن الكبيرة الذي يُسمّى عرفاً مسافراً ، هل يكفيه ذلك أم لابدّ أن ينتقل إلى البيداء بحيث يسفر وجهه للسماء ، أم ماذا ؟ وهكذا المسافر إلى الفضاء أو عمق البحر هل يكفيه

--> ( 1 ) - المصدر ، ص 146 .